العلامة الحلي
280
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
شيء ، فبعد الجبر عبد يعدل شيئين وثلث شيء ، فنسبطها أثلاثا ، ونقلب الاسم ، فالعبد سبعة ، والشيء ثلاثة ، فيعتق منه ثلاثة أسباع عبد ، وقيمتها يوم الموت أربعة وستّون وسبعان ، والمحسوب عليه منها قيمته يوم الإعتاق ، وهي اثنان وأربعون وستّة أسباع ، تبقى للورثة أربعة أسباع العبد ، وقيمتها خمسة وثمانون وخمسة أسباع ، وهي ضعف المحسوب على العبد . ولو كانت قيمته مائة فنقصت خمسين ، عتق منه شيء هو محسوب عليه بشيئين ، فالباقي - وهو عبد إلّا شيئا - يعدل ضعف المحسوب عليه ، وهو أربعة أشياء ، فبعد الجبر عبد يعدل خمسة أشياء ، فالشيء خمس العبد ، فيعتق منه خمسه ، وقيمته يوم الموت عشرة ، ويحسب عليه بعشرين ؛ لأنّ قيمته يوم العتق عشرون ، تبقى للورثة أربعة أخماسه ، وقيمتها أربعون ضعف المحاباة . مسألة 470 : لو أعتق جارية مستوعبة ، فوطئت بالشبهة قبل موت السيّد ، فلها مهر ما عتق منها غير محسوب من الثّلث ، وللسيّد نصيب الرقّيّة من المهر ، فلو كان مهر مثلها ثلث قيمتها ، عتق منها شيء ، ويتبعه « 1 » من المهر ثلث شيء ، وباقيها للورثة ، وهي جارية ومثل ثلثها إلّا شيئا وثلث شيء تعدل شيئين ، فبعد الجبر جارية وثلث تعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء ، فنبسطها أثلاثا ، ونقلب الاسم ، فالجارية عشرة ، والشيء أربعة ، فيعتق أربعة أعشارها ، ويتبعها أربعة أعشار المهر ، تبقى للورثة ستّة أعشارها وستّة أعشار مهرها ، وستّة أعشار مهرها عشرا رقبتها ، فيجتمع لهم مثل ثمانية أعشار الرقبة ضعف ما عتق منها . فإن أحبلها الواطئ وولدت قبل موت السيّد ولدا قيمته يوم الولادة
--> ( 1 ) في « ر ، ص » : « وتبعه » .